الشهيد الأول

180

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

هو وغيره . وروى العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ) ( 1 ) ، وأنه ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا استيقظ استاك ( 2 ) . وهنا مسائل : الأولى : استحبابه يعم الصائم والمحرم ، أما الصائم فلرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب ) ( 3 ) ، وفيها دلالة على أصل السواك ، وعلى كراهيته بالرطب للصائم ، كما أفتى به ابن أبي عقيل ، والشيخ في الاستبصار ( 4 ) . وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيستاك الصائم بالعود الرطب يجد طعمه ؟ قال : ( لا بأس به ) ( 5 ) . وفي رواية موسى الرازي عن الرضا ( عليه السلام ) : ( الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ) ، وأشار إلى أن المضمضة إذا كانت للسنة فكذلك السواك ( 6 ) . قال في التهذيب : الكراهية لمن لم يضبط نفسه عن استرسال رطوبته ، أما من تمكن من ذلك فلا بأس به ( 7 ) . أما المحرم فلرواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن

--> ( 1 ) مسند أحمد 6 : 146 ، سنن الدارمي 1 : 174 ، صحيح البخاري 3 : 40 ، سنن النسائي 1 : 10 ، السنن الكبرى 1 : 34 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 373 ، صحيح مسلم 1 : 221 ح 255 ، سنن أبي داود 1 : 15 ح 55 ، السنن الكبرى 1 : 38 . ( 3 ) التهذيب 4 : 262 ح 785 ، الاستبصار 2 : 91 ح 292 . ( 4 ) الاستبصار 1 : 92 ، مختلف الشيعة : 233 . ( 5 ) التهذيب 4 : 323 ح 993 ، الاستبصار 2 : 91 ح 291 . ( 6 ) التهذيب 4 : 263 ح 788 ، الاستبصار 2 : 92 ح 295 . ( 7 ) التهذيب 4 : 263 .